للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٠٨) باب جواز الصلاة في النعلين]

١٠٥٢ - عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم.

-[المعنى العام]-

كانت المساجد مفروشة بالرمل، وكانت الطرق رملية غالبًا، وكانت النعال تزيل قذارتها بالمشي فيها على هذه الرمال، فأباح صلى اللَّه عليه وسلم الصلاة في النعال، وصلى متنعلاً وحافيًا لبيان الجواز. وكل ما طلبه في النعال أن يدلكها صاحبها بالتراب قبل دخوله المسجد لإزالة ما بها من قاذورات.

لكن لما كان من مظاهر الأدب خلع النعلين، مصداقًا لقوله تعالى: {فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى} [طه: ١٢] كان الأفضل خلع النعلين عند دخول المسجد وعند الصلاة خصوصًا في هذا العصر الذي لو دخلنا فيه المسجد بنعالنا لوقعت فتنة كبرى. صان اللَّه مساجد اللَّه. ووفقنا لما يحبه ويرضاه.

-[المباحث العربية]-

(يصلي في النعلين) أي على النعلين، أو بالنعلين قال العيني: لأن الظرفية غير صحيحة والنعل الحذاء، مؤنثة.

-[فقه الحديث]-

لا خلاف بين العلماء في جواز الصلاة بالنعال إذا لم نتحقق من نجاستها، والخلاف بينهم حينئذ في كونها من الرخص أو المستحبات. قال ابن دقيق العيد: هي من الرخص لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه المرتبة. وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية، لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح. قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>