قال الحافظ ابن حجر: وقد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعًا "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. اهـ.
وحكى الغزالي في الإحياء عن بعضهم أن الصلاة في النعال أفضل. فإن كان في النعلين نجاسة فهل يكفي دلكهما وإباحة الصلاة فيهما أو يجب غسلهما وإزالة النجاسة؟ وإلا ما صحت الصلاة فيهما؟ بالقول الثاني قال الشافعية سواء أكانت النجاسة رطبة أم جافة، ولا يجزئ الدلك لأنه لا يزيل جميع أجزاء النجاسة، ويحملون حديث الصلاة في النعلين على حالة طهارتهما وعدم تحقق نجاستهما. وقال مالك وأبو حنيفة: إن القذر الرطب لا يطهر إلا بالماء، والجاف يجزيه الدلك، وذهب جماعة منهم الأوزاعي وإسحق أن القذر في النعال يجزئ دلكه في الأرض وتصح الصلاة فيه سواء كان رطبًا أو يابسًا، لما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا وطئ بنعليه أحدكم الأذى فإن التراب له طهور" فالحديث لم يفرق بين الرطب والجاف، وعند الحنابلة أقوال ثلاثة.
قال العيني: ويستنبط من الحديث جواز المشي في المسجد بالنعل. اهـ. وينبغي أن يقيد بما إذا أمن تلويث المسجد.