للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٥٨) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ]

٣٩٤١ - عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".

-[المعنى العام]-

دعوة للقضاة والحكام والعلماء والمفتين إلى الاجتهاد وبذل الوسع وعدم التقصير في البحث والتنقيب مع الأهلية والاستعداد.

إن الأحكام من أهل الأحكام يترتب عليها مصالح العباد الدنيوية والأخروية فالتصدي لها دون أهلية تعرض الناس لضلال في معايشهم ومآلهم يتحمل وزر هذا الضلال من حكم ومن أفتى فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

فالحكم أو الفتوى لا بد أن تصدر بعد الاجتهاد الكامل من أهل الاجتهاد فالقاضي الذي عرف الحق وقضى به هو الناجي أما الذي عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار والذي قضى عن جهل هو أيضا في النار.

وأما الحاكم المؤهل والمفتي العالم المتفقه إذا اجتهد كل منهما وبذل قصارى وسعه وحقق ودقق وعمق البحث والنظر فأصاب فله أجران أجر الاجتهاد والبحث وأجر إفادة الغير بالحق فإن هو أخطأ بعد اجتهاده فله أجر واحد أجر تعبه ومشقته في سبيل الوصول إلى الحق وبهذا تتم الدعوة إلى الاجتهاد والتشجيع عليه فهو ميزة للدين الإسلامي على غيره من الأديان.

-[المباحث العربية]-

(إذا حكم الحاكم فاجتهد) كان الظاهر أن يقول: إذا اجتهد الحاكم فحكم فالاجتهاد مقدم على الحكم والأصل في الفاء ترتيب وتعقيب ما بعدها لما قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>