للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥٧١) باب نهي الرجل عن التزعفر]

٤٨١١ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر قال قتيبة: قال حماد: يعني للرجال.

٤٨١٢ - وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.

-[المعنى العام]-

سبق قبل ثلاثة أبواب عند باب النهي عن لبس الثوب المعصفر.

-[المباحث العربية]-

تراجع عند باب النهي عن لبس الثوب المعصفر.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: في الحديث دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل. اهـ

قال الحافظ ابن حجر: واختلف في النهي عن التزعفر. هل هو لرائحته، لكونه من طيب النساء؟ ولهذا جاء الزجر عنه كخلاق؟ أو للونه؟ فيلتحق به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله ورخص مالك في العصفر والمزعفر في البيوت. قال الحافظ ابن حجر: والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه، وقد أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى عن أنس "دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أثر صفرة، فكره ذلك، وقلما كان يواجه أحداً بشيء يكرهه، فلما قام قال: لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة.

قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لبس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>