للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٥٧) باب جواز دخول مكة بغير إحرام]

٢٩٢٤ - عن يحيى قال: قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر. فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال "اقتلوه"؟ فقال مالك: نعم.

٢٩٢٥ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة (وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة) وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.

٢٩٢٦ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء.

٢٩٢٧ - عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء.

٢٩٢٨ - عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على المنبر وعليه عمامة سوداء. قد أرخى طرفيها بين كتفيه. ولم يقل -في رواية-: على المنبر.

-[المعنى العام]-

مكة بلد من بلاد الله، يعيش الناس فيها كما يعيشون في البلاد الأخرى، ويدخلها غير أهلها لمصالحهم المختلفة غير الحج والعمرة كما يدخلون البلاد الأخرى، ويخرج أهلها منها إلى غيرها، ويعودون إليها، كما يفعل أهل البلاد الأخرى، فهل حرمتها وقدسيتها وأماكن الشعائر بها تحتم على الداخل إليها أياً كان غرضه من دخولها أن يدخلها محرماً بحج أو عمرة؟ .

<<  <  ج: ص:  >  >>