[(٤١٤) باب اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن ومهر البغي، وأجر الحجامة]
٣٥٣٤ - عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
٣٥٣٥ - عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام".
٣٥٣٦ - عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث".
٣٥٣٧ - عن أبي الزبير قال سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
٣٥٣٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
٣٥٣٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل.
٣٥٤٠ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute