للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٧٠) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة]

٣٠٧٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت".

٣٠٧٦ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها. أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "نعم. تستأمر" فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فذلك إذنها إذا هي سكتت".

٣٠٧٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها؟ " قال: نعم.

٣٠٧٨ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر. وإذنها سكوتها".

٣٠٧٩ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها" وربما قال "وصمتها إقرارها".

<<  <  ج: ص:  >  >>