٢٣٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال "قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال "هو في النار".
-[المعنى العام]-
مما هو مستقر في النفوس الأبية الدفاع عن المال، ومما جاءت به الشريعة الإسلامية حق المسلم في الذود عن ماله وعرضه ونفسه، وكأن هذا السائل فهم من العفو والإحسان اللذين دعا إليهما الإسلام عدم المقاتلة دون المال، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني يا رسول الله عما أفعله إذا جاء معتد لأخذ مالي، هل أدعه يأخذه ويمضي؟ قال: لا تمكنه من أخذه، قال: فماذا أفعل إن قاتلني من أجله؟ قال: قاتله وامنعه، قال: فما حكم الله في أمري إن قتلني؟ قال: إن قتلك فأنت شهيد لك الجنة. قال: فإن قاتلني فقتلته فما حكم الله في أمري وأمره؟ قال: لا شيء عليك وهو في النار.
-[المباحث العربية]-
(أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي) أي أخبرني عما ينبغي أن أفعله فجواب الشرط محذوف، تقديره: فماذا أفعل؟ .
(فلا تعطه مالك) الفاء في جواب شرط مقدر، أي إن جاء فلا تعطه مالك، ومعناه: لا يلزمك أن تعطيه، وليس المراد تحريم الإعطاء.
(أرأيت إن قاتلني) فماذا أفعل؟
(قال: قاتله) هذا دليل الجواب، وليس جواب شرط وإلا لاقترن بالفاء، والتقدير: قاتله إن قاتلك.
(أرأيت إن قتلني) جواب الشرط محذوف، أي فما حكم الله في أمري؟