للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل، وتسقط عنه المطالبة.

١٥ - وفيه بناء الأحكام على الظاهر وإن كان المحكوم له في نفس الأمر مبطلا.

١٦ - أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الحكم لا يحل حراما في الباطن في الأموال.

١٧ - أن يمين المدعى عليه لا تثبت له ملكية ما حلف عليه، وإنما تصرف دعوى المدعي لا غير، فإن جاء مدع آخر نظرت دعواه، ولذلك ينبغي للحاكم إذا حلف المدعى عليه ألا يحكم له بملك المدعي به: بل يقره فقط على حكم يمينه.

١٨ - أن كل ما يجرى بين المتداعيين من تساب بخيانة وفجور هدر.

١٩ - وفيه موعظة الحاكم للمدعى عليه إذا أراد أن يحلف، خوفا من أن يحلف باطلا، لعله يرجع إلى الحق بالموعظة.

٢٠ - استدل به على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها.

٢١ - وفيه إشارة إلى أن لليمين مكانا يختص به لقوله: "فانطلق ليحلف" وقد عهد في عهده صلى الله عليه وسلم الحلف عند منبره.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>