للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - غلظ تحريم حقوق المسلمين.

٢ - وجوب النار لمقتطع الحقوق، وهو محمول على من مات من غير توبة، وشاء الله أن يعذبه، أو على المستحل لذلك إذا مات على ذلك، فإنه يكفر ويخلد في النار، أو معناه فقد استحق النار، ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين.

وأما تقييده صلى الله عليه وسلم بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمي، بل معناه أن هذا الوعيد الشديد لمن اقتطع حق المسلم، وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام، لكن لا يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة. هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم، أما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل، قاله النووي.

وقال القاضي عياض: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين، وعامة المتعاملين في الشريعة، لا أن غير المسلم بخلافه، بل حكمه حكمه في ذلك. والله أعلم.

٣ - يدخل في الوعيد من اقتطع حقا غير مال، كجلد الميتة والسرجين وغيرهما مما ينتفع به، وكذا سائر الحقوق، كنصيب الزوجة في القسم والقذف.

٤ - أنه لا فرق بين قليل الحق وكثيرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن قضيبا من أراك" قاله النووي.

وقال الحافظ ابن حجر: كأن مراده عدم الفرق في غلظ التحريم، لا في مراتب الغلظ، وقد صرح ابن عبد السلام في "القواعد" بالفرق بين القليل والكثير، وكذا بين ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرها.

٥ - وفيه المبادأة بالسماع من الطالب.

٦ - ثم من المطلوب، هل يقر أو ينكر؟

٧ - ثم طلب البينة من المدعي.

٨ - وأنه لا يطلب من المدعي غير البينة، ولا يطلب منه يمين الاستظهار لأن بينته شهدت له بحق، إذ لو كانت اليمين من تمام الحكم له لقال له: بينتك ويمينك عن صدقها.

٩ - أن البينة تقدم على اليد.

١٠ - أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر.

١١ - أنه لا يشترط في الخصمين أن يكونا ممن يتهم، بل ولو كان فوق الشبه، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر.

١٢ - أن وصف المدعى به وتحديده ليس بلازم لذاته، بل يكفي في صحة الدعوى تمييز المدعى به.

١٣ - وأنه إذا حلف المدعى عليه سقطت دعوى المدعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس لك منه إلا ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>