للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥٦) باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله.]

١٦١ - عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار. فقاتلني. فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تقتله" قال فقلت: يا رسول الله إنه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها. أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".

١٦٢ - وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله.

١٦٣ - عن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي رضي الله عنه وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار؟ ثم ذكر بمثل حديث الليث.

-[المعنى العام]-

ما أروع سماحة الإسلام، وما أسمى قيمه وتشريعه، كلمة واحدة تعصم وتحمي الأموال، وتمحو ما تقدم من سيئات، كلمة واحدة تجب ما قبلها، كلمة "لا إله إلا الله محمد رسول الله ".

لقد كان الكفار يقتتلون مع المسلمين، فإذا دارت الدائرة عليهم، ووجدوا أنفسهم أمام قتل محقق، وأموالهم وذرياتهم أمام سبي حتمي قالوها فحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله".

وعظم هذا الحكم في نفس المقداد وهو الفارس المغوار، ذو الأنفة والمنعة والشجاعة والإقدام، ففرع على هذا الحكم مسألة ظن أن حكمها يفلت من هذا الحكم العام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أخبرني يا رسول الله:

<<  <  ج: ص:  >  >>