للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٨٠) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين]

٤٠٢٩ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما.

٤٠٣٠ - -/- وفي رواية عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. ولم يذكر في النفل.

-[المعنى العام]-

يقول الله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم} [الأنفال: ٦٠] فالخيل كانت عدة العرب في القتال أو العدة الأساسية المهمة ولذلك عطفت خاصة على عموم القوة في الآية الكريمة وهي فوق ذلك مظهر من مظاهر العزة والكرامة والعز والسؤدد ومن هنا رغب الإسلام أنصاره الأوائل في اقتناء الخيل وقال الرسول الكريم "الخيل في نواصبها الخير إلى يوم القيامة".

وزادهم ترغيبا في اقتناء الفرس والقتال عليه بأن جعل للفرس من الغنيمة سهمين وللفارس سهما ليكون للفارس بفرسه ثلاثة أسهم حين تقسم الغنمية إلى خمسة أسهم خمسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأربعة أخماسها للمقاتلين فيحسب الفارس بثلاثة ويحسب الراجل بواحد ثم توزع أسهما اللهم إلا إذا رأى الإمام أو القائد نفل أحد المجاهدين لعمل مجيد قام به فيعطيه نافلة فوق سهمه إما من الأخماس الأربعة وإما من الخمس الذي للإمام.

هكذا كانت قسمة الغنائم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين.

-[المباحث العربية]-

(قسم في النفل للفرس سهمين) أي قسم في الغنيمة وقلنا في باب الأنفال قريبا إن أصلها إعطاء النافلة والزيادة وإنها تطلق على الغنمية كلها وهي المرادة هنا باعتبارها عطية من الله تعالى زائدة على أجر المجاهدين أو زائدة على الأمم السابقة الذين لم تحل لهم الغنائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>