[(١٤٠) باب استعمال المرأة قطعة من المسك عند غسلها من الحيض]
٥٨٩ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال "تطهري بها. سبحان الله! " واستتر (وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه) قال قالت عائشة: واجتذبتها إلي. وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: "تتبعي بها أثر الدم". وقال ابن أبي عمر في روايته:"فقلت: تتبعي بها آثار الدم".
٥٩٠ - عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل عند الطهر؟ فقال "خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها" ثم ذكر نحو حديث سفيان.
٥٩١ - عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر. فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا: حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال "سبحان الله! تطهرين بها" فقالت عائشة (كأنها تخفي ذلك) تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال "تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور. أو تبلغ الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء". فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار؛ لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
٥٩٢ - حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه وقال: قال "سبحان الله تطهري بها" واستتر.