للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٣٤) باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام]

١٢٥٥ - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ " قال قلت: فما تأمرني؟ قال "صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتها معهم فصل. فإنها لك نافلة" ولم يذكر خلف: عن وقتها.

١٢٥٦ - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك".

١٢٥٧ - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع. وإن كان عبدًا مجدع الأطراف. وأن أصلي الصلاة لوقتها. "فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة".

١٢٥٨ - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قال: ما تأمر؟ قال "صل الصلاة لوقتها. ثم اذهب لحاجتك. فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل".

١٢٥٩ - عن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة. فجاءني عبد الله بن الصامت، فألقيت له كرسيًا، فجلس عليه. فذكرت له صنيع ابن زياد؛ فعض على شفته وضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني. فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل. ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي".

<<  <  ج: ص:  >  >>