٣٣٣١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
٣٣٣٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال "يضمن".
٣٣٣٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه".
٣٣٣٤ - وزاد في رواية "إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل. ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق. غير مشقوق عليه".
٣٣٣٥ - - وفي رواية بمعنى حديث ابن أبي عروبة وذكر في الحديث: قوم عليه قيمة عدل.
٣٣٣٦ - عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق".