[(٥٨٥) باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات]
٤٩٤٨ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذنك علي أن يرفع الحجاب، وأن تستمع سوادي، حتى أنهاك".
-[المعنى العام]-
سبق قريباً، قبل أبواب الكلام عن الاستئذان، وحكمة مشروعيته، وكيفيته، وأحكامه.
وهذا الباب جزئية تابعة له.
وحاصلها: هل يشترط في الإذن أن يكون صريحاً بالقول؟ أو تكفي الإشارة؟ أو الحركة المفهمة؟
وخلاصة القول إن العرف هو الفيصل في اعتماد الإشارة أو عدم اعتمادها. فهناك من يستخدم التكنولوجيا الحديثة، فيرى وهو في جوف حجرته زائراً على الباب، وقبل أن يدق الجرس يضغط صاحب البيت على زر صغير بجواره، فينفتح الباب السفلي، فإذا وصل إلى الباب الداخلي انفتح الباب وحده بمجرد مشيه على الأرض قبل الباب بنحو متراً، وهذا إذن عرف صحيح ولا شك.
وهناك الكبير يجلس في مجلسه في جوف بيته، ويفتح الباب العام على مصراعيه، ليدخل من يريده، ففتح الباب الكبير مع هذا يعتبر إذناً، يسمح لمن أراد أن يدخل، حتى يصل إلى المجلس، فيسلم، فيؤذن له بالجلوس. وهناك من يفتح الباب بنفسه، ويسمح للطارق بالدخول بالإشارة أو بالفعل، فيعتبر تلاقي الشخصين وتقارب الجسمين إذناً لا يلغيه إلا أن يقول صاحب البيت: لا تدخل.
يحكي ابن مسعود هذه الصورة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: حينما تأتيني، وترغب الدخول علي، وتستأذن، فتراني فتحت الباب، ورفعت الحجاب، وترى شخصي وقد قارب شخصك، فاعتبر هذا إذناً مني لك بالدخول، إلا إذا نهيتك عن الدخول.
-[المباحث العربية]-
(إذنك علي أن يرفع الحجاب)"إذنك" مصدر مضاف إلى المفعول، وهناك مضاف