للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محذوف، أي علامة إذني لك بالدخول علي، أن أرفع الحجاب الذي يحجبك عني، ويحجبني عنك، ففعل "يرفع" بالبناء للمجهول، فاعله المراد صاحب البيت أو من ينيبه، وليس الطارق.

(وأن تستمع سوادي) قال النووي: السواد بكسر السين وبالدال، قال: واتفق العلماء على أن المراد به (السرار) بكسر السين، وبالراء المكررة، وهو السر، يقال: ساورت الرجل مساورة، إذا ساررته، قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سوارك من سواره عند المساررة، أي قرب شخصك من شخصه، والسواد اسم لكل شخص. اهـ

وفي كتب اللغة: السواد بفتح السين ضد البياض من الألوان، والشخص، يقال: لا يفارق سوادي سواده، أي لا تفارق عيني شخصه، ولا يزايل سوادي بياضك، أي لا يفارق شخصي شخصك. والسواد بكسر السين أو ضمها المسارة. وقد اعتمد النووي الرواية بكسر السين ففسرها التفسير السابق، دعاه إلى ذلك لفظ "تستمع" ولو فسرنا "تستمع" بلفظ "تحس" مجازاً مرسلاً، بعلاقة الإطلاق بعد التقييد صح التفسير الثاني.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: فيه دليل جواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول، فإذا جعل الأمير والقاضي ونحوهما وغيرهم رفع الستر الذي على بابه علامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة، أو لطائفة خاصة، أو لشخص خاص، أو جعل علامة غير ذلك، جاز اعتمادها والدخول -إذا وجدت- بغير استئذان، وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه وكبار أولاده وأهله، فمتى أرخى حجابه فلا دخول إلا باستئذان، فإذا رفعه جاز بلا استئذان.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>