[(٣٩٠) باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف]
٣٢٠١ - عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا. وقال "إنه ليس بك على أهلك هوان. إن شئت سبعت لك. وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
٣٢٠٢ - عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده قال لها "ليس بك على أهلك هوان. إن شئت سبعت عندك. وإن شئت ثلثت ثم درت" قالت: ثلث.
٣٢٠٣ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن شئت زدتك وحاسبتك به. للبكر سبع وللثيب ثلاث".
٣٢٠٤ - عن أم سلمة رضي الله عنها: ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها. وذكر أشياء، هذا فيه. قال "إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي. وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
٣٢٠٥ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا. قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت. ولكنه قال: السنة كذلك.