[(٧١٤) باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها والنهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم]
٥٧٩٥ - عن جابر رضي الله عنه قال مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمسك بنصالها"
٥٧٩٦ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما"
٥٧٩٧ - عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها وقال ابن رمح كان يصدق بالنبل
٥٧٩٨ - عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها" قال فقال أبو موسى والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض.
٥٧٩٩ - عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء" أو قال "ليقبض على نصالها"
٥٨٠٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه"