٥٨٠١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار"
-[المعنى العام]-
من باب سد الذرائع ومن باب منع المقدمات خشية النتائج ومن منطلق الباب الذي يأتيك منه الريح سده واسترح ومن باب أن الشيطان قد يزين من المقدمات المباحة أفعالا غير مباحة وقد يستغل لعبا وعبثا فيولد منهما نكدا وضررا نهى الشارع الحكيم أن لا يحمل الإنسان سلاحا ويمر به على جمع وهو مكشوف صالح لأن يمس المارة فيحدث فيهم إصابة من غير قصد فأمر صلى الله عليه وسلم من حمل سهاما ومر بها على جماعة في مسجد أو سوق أن يمسك بحديدتها وسنها أو أن يضعها في جراب أو صندوق خشية أن يصيب أحد المسلمين بها وهو يمر بجواره
ولما كان المسلم الآمن قد يرتاع وينزعج ويخاف من قرب السلاح منه مخافة أن يصيبه عبثا أو لعبا حذر صلى الله عليه وسلم من أن يشير المسلم بسلاحه على أخيه وأوعد من فعل ذلك أن تلعنه الملائكة حتى يغمد سلاحه ويؤمن أخاه فالأمن بين المتعاملين من أهم أسس الحياة ولذلك جاء في الصحيح "والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه" أي أذاه وشره
-[المباحث العربية]-
(مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها) السهم عود من الخشب يسوي يوضع في طرفه حديدة مدببة تسمى النصل وتحدد كالسكين ويرمي به عن القوس فمعنى "مر بسهام" أي ذات نصال وفي الرواية الثانية "أن رجلا مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما"
وفي الرواية الثالثة "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها" وفي الرواية الرابعة "إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها" والنبل بفتح النون وسكون الباء السهام ولا واحد له من لفظه وهي مؤنثة وجمعه نبال بكسر النون وأنبال ولا تعارض بين أمره صلى الله عليه وسلم الرجل وبين أمره للمسلمين فهو محمول على أنه أمر المخطئ بتفادي الخطأ وحذر المسلمين من فعل مثله والمراد من ذكر المسجد والسوق التنبيه على كل مجتمع للمسلمين وفي الرواية الخامسة "إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا" أي في مسجد المسلمين أو سوقهم "ومعه نبل فليمسك على