للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٢٢) باب السلم]

٣٦٢٥ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".

٣٦٢٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم".

٣٦٢٧ - - وفي رواية عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد، مثل حديث عبد الوارث. ولم يذكر "إلى أجل معلوم".

٣٦٢٨ - - وفي رواية عن ابن أبي نجيح، بإسنادهم. مثل حديث ابن عيينة. يذكر فيه "إلى أجل معلوم".

-[المعنى العام]-

علاقة السلم بكتاب البيع أنه شراء سلعة موصوفة في الذمة بثمن عاجل، وقد تناولت الأحاديث بيوعًا ممنوعة بعد أن كانت في الجاهلية سائدة منتشرة، وبيوعًا جائزة يظن أن تمنع، لكنها للحاجة إليها أجيزت مع ما فيها من غرر محتمل، وجهالة يغض الطرف عنها، لما تعود على المتعاملين بالفائدة، ولما يعود منعها بالضرر الذي لا يحتمل. من هذا النوع السلم، فكثيرًا ما يحتاج الناس شراء شيء ليس موجودًا في الحال في يد البائع، ولكنه محقق الوجود عنده غالبًا في وقت يتفق عليه الطرفان، وقد يكون من مصلحة البائع تسويق بضاعة قبل حيازته لها صالحة للبيع، كالثياب قبل نسيجها، والبترول قبل استخراجه، ويكون من مصلحة المشتري الاطمئنان على وصول السلعة عند الحاجة إليها، وقد يستغرق وصولها أيامًا وشهورًا، من هنا أجاز الشارع بيع الشيء الموصوف في

<<  <  ج: ص:  >  >>