للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذمة المقدور على تسليمه، بشرط أن يكون معلوم الكيل إذا كان مكيلاً، معلوم الوزن إذا كان موزونًا، معلوم العد إذا كان معدودًا، معلوم المقياس إذا كان مقيسًا، وبصفة عامة معلوم المقدار، وأن يكون أجل التسليم معلومًا.

-[المباحث العربية]-

(السلم) بفتح السين واللام، هو السلف، وزنًا ومعنى، وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس، فالسلف أعم.

والسلم شرعًا: بيع موصوف في الذمة وقيل: عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلاً، وبعضهم يقيد التعريف بلفظ السلم، وذكروا في تعريفه عبارات أخرى.

(قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة) أي مهاجرًا. وفي الرواية الثانية بدون ذكر المدينة، وهي مقصودة.

(وهم يسلفون في الثمار) الضمير لأهل المدينة، وفي الرواية الثانية "والناس يسلفون" فأل في الناس للعهد، أي ناس المدينة وفي الرواية الثانية بدون "في الثمار" وذكرها ليس قيدًا، فقد كانوا يسلفون في الثياب والحيوان.

(السنة والسنتين) أي إلى أجل، وعند البخاري "لعام ولعامين" أو قال "عامين أو ثلاثة" وفي رواية "السنتين والثلاثة" وقوله "السنة والسنتين" منصوب، إما على نزع الخافض، أي إلى السنة، وإلى السنتين، أو على المصدر أي إسلاف السنة، فالإسلاف مصدر منصوب، فلما حذف قام المضاف إليه مقامه.

(من أسلف في تمر) وفي رواية "من سلف" بتشديد اللام، وفي بعض النسخ "تمر" بالتاء، وفي بعضها "ثمر" بالثاء، وهو أعم، وفي رواية للبخاري "من أسلف في شيء" وهي أشمل، وفي روايتنا الثانية "من أسلف".

(في كيل معلوم، ووزن معلوم) الواو بمعنى "أو" والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، ويلحق بهما العدد فيما يعد، والقياس فيما يقاس بالأذرع ونحوها، لأن القصد عدم الجهالة بالمقدار.

ويشترط في كل ذلك تحديد نوع الكيل والوزن والقياس، لاختلافها باختلاف الأماكن.

-[فقه الحديث]-

قال الحافظ ابن حجر: واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حكي عن ابن المسيب. اهـ.

وقال النووي: وأجمع المسلمون على جواز السلم. اهـ. أي السلم المؤجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>