للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤١٣) باب بيع فضل الماء، وضراب الفحل]

٣٥٢٩ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.

٣٥٣٠ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. وعن بيع الماء والأرض لتحرث. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.

٣٥٣١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".

٣٥٣٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ".

-[المعنى العام]-

قد يملك الإنسان ما لا غنى لغيره عنه، وقد يملك ما لا جهد له فيه، وما منحه الله له، وقد يفيض هذا عما يحتاجه، فيكون من مكارم الأخلاق بذل هذا الفاضل، فإن كانت هذه السلعة ضرورية لحياة الآخرين، أو لحياة دوابهم ومواشيهم وجب بذل الفاضل منها بدون مقابل، فمن أخرج الله له عينًا في أرضه، أو حفر بئرًا في ملكه، أو في أرض حيازته، فاحتاج آخرون ما زاد عن حاجته وجب عليه بذله، ونهي عن بيعه. وخير الصدقة الجارية الماء، وشر الذنوب والآثام رجل له فضل ماء بالطريق يمنعه ابن السبيل والمحتاج. وسقى

<<  <  ج: ص:  >  >>