٢٨٧٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقي ركباً بالروحاء. فقال "من القوم؟ " قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال "رسول الله" فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال "نعم. ولك أجر".
٢٨٧٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: رفعت امرأة صبياً لها. فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال:"نعم. ولك أجر".
٢٨٧٨ - عن كريب رضي الله عنه: أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال:"نعم. ولك أجر".
-[المعنى العام]-
يؤمر الصبي بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، ويدرب على الصيام قبل البلوغ، وفي كل عبادة من العبادات يدرب على شروط صحتها وأركانها وواجباتها حتى تقع صحيحة مقبولة إن شاء الله، وهو وإن كان غير مكلف بها فشأنه شأن البالغ حين يقوم بالنوافل غير المكلف بها، تنعقد له وتصح منه، ويثاب عليها.
وهذا الحديث في حج الصبي المميز الذي يؤدي بنفسه الشعائر برفقة وليه، وغير المميز الذي يؤدي وليه عنه الشعائر وهو يستصحبه أو يحمله، ولا خلاف بين العلماء في جواز قيام الصبي أو وليه بهذا، ونرجو إن شاء الله أن يؤجر الصبي ولو طفلاً، وهو ما يقرره جمهور العلماء، وللولي أجر الدال على الخير والمشارك فيه وليس هناك من عمل خير لا يثاب عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره.
-[المباحث العربية]-
(أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً) قال النووي: الركب أصحاب الإبل خاصة، وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها.