النية، وهو أهل للإذن، بخلاف الميت، هذا مذهب الشافعية، وقال مالك لا يجب عليه ذلك، ولا يجب إلا أن يقدر على الحج بنفسه، واحتج بقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: ٣٩]. وقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} [آل عمران: ٩٧]. وهذا لا يستطيع، وبأنها عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة.
وحديث الباب والأحاديث الصحيحة لا تؤيده. وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجب على المعضوب الحج إذا لم يجد ما لا يحج به غيره، وإن وجد ابنا يطيعه.
هذا في الحج الواجب أما حج التطوع ففي جواز استئجاره من يحج عنه قولان عند الشافعية، وقيل لا يجوز، لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح والقول الثاني وهو الصحيح أنه يجوز، لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها.
أما الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة فلا تجوز النيابة عنه في الحج، لأن الفرض عليه في بدنه، فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا في الموضع الذي وردت فيه الرخصة. والله أعلم.
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم: ]-
١ - جواز حج المرأة عن الرجل. قال النووي واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل، إلا الحسن بن صالح فمنعه، وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقاً. اهـ فيجوز حج الرجل عن المرأة والرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة من باب أولى.
٢ - وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم.
٣ - وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة، كالاستفتاء وطلب العلم وتدريسه والمعاملة.
٤ - وتحريم النظر إلى الأجنبية، ووجوب غض البصر.
٥ - وفيه ما ركب في الآدمي من الشهوة، وما جبلت عليه طباعه من النظر إلى الصورة الحسنة.
٦ - وإزالة المنكر باليد.
٧ - وبر الوالدين والقيام بمصالحهما من قضاء ودين وخدمة ونفقة وحج ونحو ذلك.
٨ - جواز قول: حجة الوداع، وأنه لا يكره ذلك.
٩ - جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها. قال النووي: وهو مذهبنا. اهـ وسيأتي بحثه بعد باب.
١٠ - قال العيني: وفيه الترغيب في الرحلة إلى طلب العلم. والله أعلم.
(فائدة) ذكر النووي في المجموع بحثاً قيماً عن تأخير حج القادر، خلاصته أن مذهب الشافعية أن الحج على التراخي، وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن، وقال مالك وأبو يوسف هو على الفور، وهو قول جمهور أصحاب أبي حنيفة، والكل متفق على أن تأخيره إلى الموت حرام.
والله أعلم