للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٩٢) باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها]

٣٢٠٨ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة.

٣٢٠٩ - وعن هشام بهذا الإسناد: أن سودة لما كبرت، بمعنى حديث جرير وزاد في حديث شريك "قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي".

٣٢١٠ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: وتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت} قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك.

٣٢١١ - عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: أما تستحيي امرأة تهب نفسها لرجل؟ حتى أنزل الله عز وجل: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} فقلت: إن ربك ليسارع لك في هواك.

٣٢١٢ - عن عطاء قال: حضرنا، مع ابن عباس، جنازة ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بسرف. فقال ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا. ولا تزلزلوا. وارفقوا. فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع. فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب.

<<  <  ج: ص:  >  >>