للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥٥٨) باب جواز شرب اللبن]

٤٥٨٣ - عن البراء رضي الله عنه قال: قال أبو بكر الصديق: لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، مررنا براع، وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحلبت له كثبة من لبن. فأتيته بها، فشرب حتى رضيت.

٤٥٨٤ - عن البراء رضي الله عنه قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم. قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساخت فرسه. فقال: ادع الله لي ولا أضرك. قال: فدعا الله. قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمروا براعي غنم. قال أبو بكر الصديق: فأخذت قدحاً فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن. فأتيته به، فشرب حتى رضيت.

٤٥٨٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن. فنظر إليهما، فأخذ اللبن. فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة. لو أخذت الخمر غوت أمتك.

٤٥٨٦ - وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله، ولم يذكر: بإيلياء.

-[المعنى العام]-

يقول الله تعالى: {وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين} [النحل: ٦٦] حقاً إنها لعبرة، وأي عبرة، لبن أبيض، يضرب به المثل في البياض والنقاء والطهارة يخرج وينفصل بقدرة الله تعالى وحده من بين الفرث، وهي الفضلات في كرش الحيوان ودم الحيوان، في ساعات يتحول غذاء البهيمة وعلفها في كرشها إلى عجين، كريه المنظر،

<<  <  ج: ص:  >  >>