للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبًا إلا قتلناه. حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية، يتبعها.

٣٥٤١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا.

٣٥٤٢ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين. فإنه شيطان".

٣٥٤٣ - عن ابن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال "ما بالهم وبال الكلاب؟ " ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم.

٣٥٤٤ - وفي رواية ابن حاتم عن يحيى: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.

٣٥٤٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان".

٣٥٤٦ - عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من اقتنى كلبًا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان".

٣٥٤٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية أو ماشية، نقص من عمله، كل يوم قيراطان".

<<  <  ج: ص:  >  >>