ولسنا مع الحافظ ابن حجر في هذا، فقد يكون الإذن خاصاً بالمأذون له، لفضيلة فيه ليست في غيره مع عدم الإعراض عن تلك المرأة.
وصرح الروياني من الشافعية بأن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة، فإن كانت ممنوعة، كخطبة المعتدة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة أن يخطبها، لأن الأول لم يثبت له حق بذلك.
واستدل بلفظ "أخيه" على أن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلماً، فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقاً، وهو قول الأوزاعي، ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن جويرية. والخطابي، ويؤيده حديث "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن .... إلخ روايتنا السادسة. قال الخطابي: قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم، وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع، وقد ورد المنع مقيداً بالمسلم، فبقي ما عداه على أصل الإباحة، وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب، فلا مفهوم له.
ونقل ابن القاسم عن مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقاً جاز للعفيف أن يخطب على خطبته، ورجحه ابن العربي. قال الحافظ: وهو متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة، فيكون الفاسق غير كفء لها، فتكون خطبته كلا خطبة، ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول.
ويلحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلاً لخطبة تلك المرأة، كما لو خطب سوقى بنت ملك، وهذا يرجع إلى التكافؤ.
واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة المرأة، إلحاقاً لحكم النساء بحكم الرجال.