للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزنا والسرقة وشرب الخمر والحرابة والقذف بالزنا والقتل، واختلف في أشياء كثيرة، يستحق مرتكبها العقوبة، هل تسمى عقوبته حدًا؟ أو لا؟ منها جحد العارية، واللواط، والقذف بشرب الخمر، وترك الصلاة تكاسلاً.

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد في هذا الحديث حق الله، فيشمل كل معصية، فالحدود أوامر الله ونواهيه، وهي المراد بقوله تعالى {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} [البقرة: ٢٢٩] وبقوله {فقد ظلم نفسه} [الطلاق: ١] وقوله {تلك حدود الله فلا تقربوها} [البقرة: ١٨٧] وقوله {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا} [النساء: ١٤] فمعنى الحديث على هذا، لا يزاد على عشرة أسواط إلا على معصية ومحرم، فيزاد عليها.

-[فقه الحديث]-

اختلف السلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الليث وأحمد - في المشهور عنه - وإسحق وبعض الشافعية وأشهب من المالكية، وقالوا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط.

وقال الجمهور: تجوز الزيادة على العشر، ولكن إلى أي حد؟ اختلفوا.

فقال الشافعي وجمهور أصحابه: لا يبلغ أدنى الحدود. واختلفوا. هل الاعتبار بحد الحر؟ فلا يبلغ في تعزير الحر أو العبد أربعين؟ أو الاعتبار بحد العبد؟ فلا يبلغ بالتعزير للحر أو العبد عشرين؟ أو لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده؟ فلا يبلغ بتعزير الحر أربعين؟ ولا يبلغ بتعزير العبد عشرين؟

أقوال.

وقال أبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أربعين.

وعن ابن أبي ليلى - في رواية - وأبي يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين.

وعن ابن أبي ليلى - في رواية - لا يزاد على خمس وسبعين، وهي رواية عن مالك.

وعن عمر رضي الله عنه: لا يجاوز به ثمانين، وهي رواية عن مالك، وأبي يوسف.

وعن عمر رضي الله عنه أيضًا أنه كتب إلى أبي موسى: لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين.

وعن عثمان رضي الله عنه ثلاثين، ومثله عن عمر.

وعن عمر وابن مسعود أنه يبلغ بالتعزير مائة سوط.

وعن مالك وأبي ثور وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه، وأما من وقع منه معصية مرة واحدة، من المعاصي التي لا حد فيها، فلا يعزر.

وقال ابن أبي ذؤيب وابن أبي يحيى: لا يضرب أكثر من ثلاثة في الأدب.

<<  <  ج: ص:  >  >>