للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٦٦ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عام الفتح، وهو بمكة "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال "لا. هو حرام" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك "قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها. أجملوه ثم باعوه. فأكلوا ثمنه".

٣٥٦٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا. فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".

٣٥٦٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "قاتل الله اليهود. حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها".

-[المعنى العام]-

الإسلام دين الطهارة، طهارة الظاهر، وطهارة الباطن، طهارة المأكل والمشرب، يحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، وطهارة العقيدة من الشرك والأوثان، وما يحل أكله وشربه يحل بيعه وشراؤه، وما لا ينفع البشرية، ويضرها في بدنها، أو عقيدتها لا يحل بيعه، فالبيع أحله الله لمنافع الإنسانية.

من هنا حرم الإسلام بيع الخمر وشراءها وهبتها، بعد أن حرم شربها، ولقد كان العرب في

<<  <  ج: ص:  >  >>