للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابعة: إذا تحلل المحرم بالحج بالإحصار، فإن كان حجه فرضاً بقي كما كان قبل هذه السنة، قال النووي: وهذا مجمع عليه، وإن كان تطوعاً لم يجب قضاؤه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: يلزمه قضاء التطوع أيضاً. اهـ

قال مالك: لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحداً من أصحابه، ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً، ولا أن يعودوا إلى شيء.

وقال الشافعي: لا قضاء، لأن الله تعالى لم يذكر قضاء، والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت، لأنا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون، ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال، ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه وإنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة.

الخامسة: حكم الاشتراط في الحج والعمرة: قال الحافظ ابن حجر: والذي تحصل من الاشتراط في الحج والعمرة أقوال: أحدها مشروعيته. ثم اختلف من قال به، فقيل: واجب، لظاهر الأمر به، وهو قول الظاهرية، وقيل: مستحب وهو قول أحمد، وغلط من حكى عنه إنكاره، وقيل: جائز، وهو المشهور عند الشافعية. اهـ

السادسة: استدل من زواج ضباعة بالمقداد، حيث جاء في الرواية الأولى "وكانت تحت المقداد" استدل بهذا على أن الكفاءة في الزواج لا تعتبر بالنسب، لأن ضباعة كما ذكرنا بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقداد، وهو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها، لأنها فوقه في النسب. قال الحافظ: وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها، فسقط حقهم من الكفاءة وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب. اهـ

ويؤخذ من قولها في الرواية الأولى "والله ما أجدني إلا وجعة" ومن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الحلف: جواز اليمين في درج الكلام بغير قصد.

واستدل به بعضهم على أن المرأة لا يجب عليها أن تستأمر زوجها في حج الفرض، ولا وجه لهذا الاستدلال، فعدم ذكرها لاستئذان زوجها لا يدل على أنها لم تستأذنه وأنه أذن لها.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>