المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت.
٥٠٨٣ - عن نافع قال: كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن، حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك.
٥٠٨٤ - عن نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان.
٥٠٨٥ - عن أبي لبابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله؛ أن أبا لبابة أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت.
٥٠٨٦ - عن نافع أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له إذا هم بحية من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها. فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن، يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين. وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء.
٥٠٨٧ - عن عمر بن نافع، عن أبيه قال: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جان، فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء.
٥٠٨٨ - وفي رواية عن نافع، أن أبا لبابة مر بابن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية. بنحو حديث الليث بن سعد.