للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-[فقه الحديث]-

قال النووي عن الرواية الأولى: هذا دليل للشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك، مما يلقى فيها، فهي باقية على نجاستها، وينجس ما ألقى فيها، ولا يطهر هذا الخل بعده أبداً، لا بغسل، ولا بغيره، أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا، أصحهما تطهر، هذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهور، وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة: تطهر وإن خللت بإلقاء شيء فيها، وعن مالك ثلاث روايات: أصحها عنه: أن التخليل حرام، فلو خللها عصى، وطهرت، والثانية: حرام ولا تطهر، والثالثة: حلال وتطهر.

وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، وقد حكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من فعله أما عن صناعة الخمر للتداوي بها فقال النووي عن الرواية الثانية: هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها، وفيه التصريح بأنها ليست بدواء، فيحرم التداوي بها، فكأنه يتناولها بلا سبب، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوي بها، فعند أبي داود "إن الله جعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداوا بمحرم"، وكذا يحرم شربها للعطش، وأما إذا غص بلقمة، ولم يجد ما يسيغها به إلا خمراً فيلزمه الإساغة بها، لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به، بخلاف التداوي.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>