للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه. حتى ننقله من مكانه.

٣٣٩٣ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه".

٣٣٩٤ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه".

٣٣٩٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعامًا جزافًا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه.

٣٣٩٦ - عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما: أن أباه قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافًا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم. وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم. قال ابن شهاب: وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر؛ أن أباه كان يشتري الطعام جزافًا، فيحمله إلى أهله.

٣٣٩٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله" وفي رواية أبي بكر "من ابتاع".

٣٣٩٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس. فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>