للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجهان. أحدهما يجوز لظاهر هذه الأحاديث، والثاني لا يصح طوافه في شيء من الحجر ولا على جداره، ولا يصح حتى يطوف خارجاً من جميع الحجر. قال وهذا هو الصحيح، وهو الذي نص عليه الشافعي، وقطع به جماهير العراقيين، وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أبي حنيفة فإنه قال إن طاف في الحجر وبقي في مكة أعاده، وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دماً، وأجزأه طوافه. واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر، وقال "لتأخذوا عني مناسككم"، ثم أطبق المسلمون عليه من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وسواء كان كله من البيت أم بعضه فالطواف يكون من ورائه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

٨ - ومن قول ابن الزبير في الرواية الخامسة "أشيروا علي" استحباب مشاورة الإمام أهل الفضل والمعرفة في الأمور المهمة.

٩ - استدل القاضي عياض بوضع الأعمدة والأستار بدل الكعبة لمذهب مالك في أن المقصود بالاستقبال البناء، لا البقعة. ولقول ابن عباس لابن الزبير إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة. ومذهب الشافعي جواز الصلاة إلى أرض الكعبة، سواء بقي من بنائها شيء أم لا. إذ رد جابر على ابن عباس فقال صلوا إلى موضعها. فهي القبلة.

١٠ - ومن رد الحارث على عبد الملك بن مروان في الرواية السادسة والسابعة الانتصار للمظلوم.

١١ - ورد الغيبة.

١٢ - وتصديق الصادق إذا كذبه إنسان.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>