٦ - وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له، مما يحتشم الابن من ذكره، ويتلقى عنه ما لعله يلحق من العتاب على فعله، شفقة منه وبرًا.
٧ - واستدل به من ذهب إلى أن المراد بالأقراء الأطهار، لقوله في الروايات الخمس الأوليات "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} أي وقت ابتداء عدتهن، وقد جعل للمطلقة تربص ثلاثة قروء، فلما نهي عن الطلاق في الحيض، وقال: إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه، علم أن الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البر.
٨ - قال النووي: في قوله "ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً" دلالة لجواز طلاق الحامل التي تبين حملها، وهو مذهب الشافعي. قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء، منهم طاووس والحسن وابن سيرين وربيعة وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، قال ابن المنذر: وبه أقول، وبه قال بعض المالكية، وقال بعضهم: هو حرام، وحكى ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال: طلاق الحامل مكروه. ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثًا بلفظ واحد، وبألفاظ متصلة، وفي أوقات متفرقة، وكل ذلك جائز، لا بدعة فيه، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجعل بين الطلقتين شهرًا، وقال مالك وزفر ومحمد بن الحسن: لا يوقع عليها أكثر من واحدة حتى تضع. اهـ.
٩ - ومن قوله في الرواية الأولى "وإن شاء طلق قبل أن يمس" وفي الثانية "فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر، من قبل أن يجامعها" وفي الثالثة "فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها" وفي الرابعة "ثم يطلقها قبل أن يمسها" وفي الخامسة "فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها" وفي التاسعة "حتى يطلقها طاهرًا من غير جماع" استدل على أن الطلاق في طهر جامعها فيه حرام، وبه صرح الجمهور. وقال المالكية: لا يحرم، وفي رواية كالجمهور، ورجحها الفاكهاني، لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم المسيس، والمعلق بشرط، معدوم عند عدمه.
١٠ - وفي الحديث حرص الإسلام أن لا يشق الزوج بالزوجة، حتى عند فراقه لها، مهما كان غاضبًا عليها.