مالك: يطعم شيئاً، وقال ابن المنذر: وأما القملة إذا قتلها المحرم فقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: يتصدق بحفنة من طعام، وقال عطاء: قبضة من طعام.
-[ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم: ]-
١ - جواز القصاص في الحرم. قال النووي: وفي هذه الأحاديث دلالة للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل ما يجب عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنا، أو قتل في المحاربة، وغير ذلك، وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جري في الحرم أو خارجه، ثم لجأ صاحبه إلى الحرم، وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين.
وقال أبو حنيفة وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه، وما فعله خارجه ثم لجأ إليه: إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم، بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه، فيقام عليه خارجه، وما كان دون النفس يقام فيه. وحجتهم قوله تعالى:{ومن دخله كان آمناً}[آل عمران: ٩٧]. وحجتنا عليهم: هذه الأحاديث، لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب في اسم الفسق، بل فسقه أفحش، لكونه مكلفاً، ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان، فقد خالفوا ظاهر ما فسروا به الآية.
قال القاضي: ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين أنه إخبار عما كان قبل الإسلام، وعطفه على ما قبله من الآيات، وقيل: آمن من النار، وقالت طائفة: يخرج ويقام عليه الحد.