للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرواية الثالثة صريحة في قبول شاهد واحد ويمين ويمنع الحنفية والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك قبول شاهد واحد ويمين والحكم بناء على ذلك في الأموال وما يقصد به الأموال ويستدلون بقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ... } [البقرة: ٢٨٢] فالقول بالحكم بناء على شاهد ويمين زيادة على ما في القرآن فهو يشبه النسخ والسنة الآحادية لا تنسخ القرآن ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهورا كما في أحاديث "لا يرث الكافر المسلم" و"لا يقتل الوالد بالولد" و"لا يرث القاتل من القتيل".

ويجيب الجمهور بأنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه والزيادة على ما في القرآن كما هنا ليست نسخا ولا تشبه النسخ لأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا وأيضا فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق في هذه الزيادة فهي أشبه بالتخصيص وتخصيص الكتاب بالسنة جائز كما في قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: ٢٤] مع تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها وهو مجمع عليه على أن حديث القضاء بالشاهد واليمين مشهور جاء من طرق كثيرة مشهورة وثبت من طرق صحيحة متعددة فإن ادعى نسخه رد بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

وتفرع على هذا هل يقضى باليمين مع الشاهد الواحد مع التمكن من الشاهدين؟ أو من شاهد وامرأتين؟ أو لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين؟ أو ما يقوم مقامهما من المرأتين؟ وجهان عند الشافعية والله أعلم.

كما تفرع عليه لو حلف المدعى عليه ثم أراد المدعي إقامة البينة هل تقبل منه؟ أو لا؟ ذهب مالك إلى أن من رضي بيمين غريمه ثم أراد إقامة البينة بعد حلفه أنها لا تسمع إلا إن أتى بعذر يتوجه له في ترك إقامتها قبل استحلافه.

كما استدل بقوله "ولكن اليمين على المدعى عليه" أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى وفي حديث اليهودي الذي سبق في الأيمان والنذور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعي المسلم "بينتك أو يمينه" فلما اعترض المسلم بأن المدعى عليه يهودي فاجر لا يبالي باليمين قال له صلى الله عليه وسلم "ليس لك منه إلا ذلك".

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>