للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادس: أن معناه فقد رجع عليه تكفيره لأخيه، فليس الراجع حقيقة الكفر، بل التكفير، لأن من جعل أخاه كافرا فكأنه كفر نفسه، لأنه كفر من هو مثله، ولأنه فعل ما لا يفعله إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام.

وهذا الوجه قريب من الوجه الخامس.

السابع: قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم.

فالمقصود التغليظ والتخويف والردع، وليس رجوع الكفر إلى قائله.

هذا حكم القائل الذي لم يطابق قوله الواقع، فإن كان صادقا فيما قال وكان المقول له كافرا في حقيقة الأمر، أو كان المقول له: يا فاسق فاسقا بالفعل، فإنه لا يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال، ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك كافرا أو فاسقا أن لا يكون آثما، بل في هذه الصورة تفصيل: إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز.

وإن قصد تعييره: والتشهير به، ومحض أذاه لم يجز، لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى، فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف، لأن العنف قد يكون سببا في إغرائه وإصراره على ذلك الفعل، كما في طبع كثير من الناس من الأنفة، لا سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>