للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرحمن الرحيم* إنا أعطيناك الكوثر ... } وهذا تصريح بالجهر بها خارج الصلاة، فكذا في الصلاة كسائر الآيات، وبما رواه الدارقطني وغيره عن أنس بن مالك قال "صلى معاوية بالمدينة صلاة يجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسور التي بعدها حتى قضى تلك القراءة، ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من شهد من المهاجرين والأنصار في كل مكان، يا معاوية. أسرقت الصلاة أم نسيت؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: فلم يصل بعد ذلك إلا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأم القرآن وللسورة" أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا صحيح على شرط مسلم.

"أما بعد" فإن الجهر بالبسملة أو الإسرار بها أمر هين إذا قيس بمسألة ثبوت كونها قرآنا أو لا، والذي تستريح إليه النفس أن الإسرار بها أولى من الجهر لأن الصحيح عند الشافعية أنفسهم أنها قرآن حكما لا قطعا. فلا تتساوى مع غيرها من القرآن القطعي، ثم إن ما استدلوا به من أحاديث الجهر لا تقاوم ما ثبت من عدم الجهر بها، وأسلم الطرق أن نقول مثل ما قال أبو حاتم بن حبان: هذا من الاختلاف المباح. والله أعلم.

-[ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم]-

١ - جواز النوم في المسجد.

٢ - جواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه.

٣ - وأنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسما أو غيره مما يقتضي حدوث أمر يستحب له أن يسأل عن سببه.

٤ - وفيه إثبات الحوض، والإيمان به واجب.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>