والقول بجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم في أحكام الدين قول أكثر العلماء مستندين إلى أنه إذا جاز الاجتهاد لغيره فله صلى الله عليه وسلم أولى.
وقال جماعة: لا يجوز لأنه قادر على اليقين، وقال بعضهم: كان يجوز في الحروب دون غيرها، وتوقف آخرون في كل ذلك.
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم.]-
١ - جلوس العالم لأصحابه يعلمهم ويفيدهم.
٢ - حسن الإخبار إذا أريد الإخبار عن جماعة كثيرة يصعب ذكرهم بأسمائهم، فإنه يذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم على أنهم بعض الجماعة.
٣ - ما كانت عليه الصحابة -رضي الله عنهم- من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه والشفقة عليه، والانزعاج البالغ لغيبته المجهولة.
٤ - اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه.
٥ - إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة.
٦ - فيه دلالة لأهل الحق في أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولا النطق دون الاعتقاد، وأن الإيمان المنجي من الخلود في النار لا بد فيه من الجمع بين الاعتقاد والنطق.
٧ - جواز التعبير بالألفاظ المستهجنة كلفظ "الاست" والأحسن فيما يقبح سماعه استعمال الكناية عنه أو المجاز، إلا أن يكون في التصريح مصلحة راجحة، وبالكناية والأدب الرفيع جاء القرآن كقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: ٢٢٢].
٨ - جواز قول الرجل للآخر: بأبي أنت وأمي، وقد كرهه بعض السلف، وقال: لا يفدى بمسلم، لكن الأحاديث الصحيحة، تدل على جوازه، وخصوصا أن الافتداء غير مقصود حقيقة، وإنما المقصود التعبير عن الحب والبر والحنان.
٩ - إشارة أهل الفضل والوزراء على الإمام وإن لم يستشرهم، فإن الإمام أو الكبير إذا رأى شيئا، ورأى بعض أتباعه خلافه، فإنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه.
١٠ - وقف بعض الأتباع أمر المتبوع مؤقتا حتى يعرضوا عليه ما رأوا.
١١ - رجوع الإمام عما رآه إذا ظهرت المصلحة في غيره.
١٢ - إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة.
١٣ - استدل به بعضهم على وقوع النسخ قبل الفعل، ورد بأن الأمر هنا قد بلغ ولو لواحد.
١٤ - فيه منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب، وفضيلة لأبي هريرة رضي الله عنهما.
والله أعلم