(عاقدي أزرهم في أعناقهم)"عاقدي" جمع عاقد، وحذفت النون للإضافة، وهو في موضع الحال، والأزر جمع إزار، وهو ما يحيط بالنصف الأسفل من الجسم من السرة إلى ما تحت الركبة، وعقد الإزار في العنق يكون بربط طرفه أو طرفيه في العنق حيث لا رداء يستر أعلى البدن، وبهذا العقد يحصل الستر لجزء من أعالي البدن، وبه يتمكن من ستر العورة.
(مثل الصبيان) فقد كانت تلك عادتهم، لأن الصبي قد يسهو فيسقط الإزار وهو يلهو، فحماية له كانوا يربطون له طرفي الإزار في عنقه.
(من ضيق الأزر) أي من قلة مساحة الثوب، فمن المعلوم أن الثوب إذا كان كبيرا واسعا جعل بعضه على العاتقين وائتزر ببعضه، ففي الحديث:"من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه"، وفيه:"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء".
والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بالطرفين على عاتقيه.
(فقال قائل: يا معشر النساء) في رواية البخاري "وقال للنساء" قال الكرماني: فاعل، "قال" هو النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية "ويقال للنساء" قال الحافظ ابن حجر: فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول لهن ذلك، ويغلب على الظن أنه بلال.
-[فقه الحديث]-
من صلى في ثوب واحد وكان واسعا كبيرا يمكن أن يتزر ببعضه وأن يجعل بعضه على عاتقيه فلم يفعل واتزر به وترك عاتقيه فصلى لم تصح صلاته عند أحمد، وفي رواية عنه تصح ويأثم. قال الحافظ ابن حجر: الظاهر التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعا فيجب أن يوضع على العاتق منه شيء، وبين ما إذا كان ضيقا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق، ثم قال: وإذا كان الثوب واسعا وأمكن الالتفاف به كان أولى من الائتزار به، لأنه أبلغ في التستر. اهـ.
ثم قال الحافظ: وإنما نهي النساء عن رفع رءوسهن لئلا يلمحن عند الرفع من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم، وعند أحمد وأبي داود بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر ولفظه "فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال" ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل. اهـ.
ومن المعلوم أن النظر إلى العورة محرم على الرجال والنساء جميعا، فيرد على هذا النهي الصف الثاني وما وراءه من صفوف الرجال. اللهم إلا أن يقال: إن كل صف متأخر منهي عن أن يرفع رأسه من السجود حتى يستوي رجال الصف الذي أمامه جلوسا وذلك في حالة الصلاة في الثوب الواحد الضيق ويجب على صاحبه أن يضم إليه ثوبه ولا يرسله ولا يسدله إذا خاف أن تنكشف عورته، أما النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة فمحمول على غير هذه الحالة.
-[ويؤخذ من الحديث]-
أن صفوف النساء تكون خلف صفوف الرجال، وأن صلاتهن مع الرجال جائزة.