وظاهر هذه الرواية أن التوسط في القراءة بين الجهر والمخافتة إنما هو في صلاة الليل.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن المعنى لا تجهر بصلاتك كلها، ولا تخافت بها كلها، وابتغ بين ذلك سبيلاً، بأن تجهر في بعضها كالصبح والأوليين من المغرب والعشاء، وأن تسر في بعضها كالظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخريين من العشاء.
والآية على رأي جمهور المفسرين محكمة، وقيل: منسوخة بناء على ما أخرجه ابن مردويه وابن أبي حاتم عن ابن عباس من أنه صلى الله عليه وسلم أمر بمكة بالتوسط، بأن لا يجهر جهراً شديداً، ولا يخفض حتى لا يسمع أذنيه فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك، وقيل: هي منسوخة بقوله تعالى: {ادعوا ربكم تضرعاً وخفية}[الأعراف: ٥٥]، والصحيح أن الآية محكمة.