١٠ - استدل بعض الشافعية على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا وإن لم يخرج منها، قال النووي: وهذا الاستدلال ضعيف، لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها، ثم استأنفها، وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة. اهـ
١١ - وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة.
١٢ - وفيه إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين.
١٣ - وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر.
١٤ - وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر.
١٥ - وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافقين. قاله الحافظ ابن حجر وفيه نظر.
١٦ - أخذ من قوله "فافتتح بسورة البقرة" جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة ونحوها ومنعه بعض السلف، وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة ونحو هذا، وهذا خطأ صريح والصواب جوازه. اهـ
١٧ - وأخذ من قوله "أفتان أنت يا معاذ؟ " الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم.
١٨ - وجواز الاكتفاء في التعزير بالكلام.
١٩ - والأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يرض المأمومون ذكره النووي.