٢٦ - ومن قوله: "فإنما هو شيطان" قال ابن بطال: فيه جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء.
٢٧ - ومن الرواية السابعة عشرة أخذ القرين عن قرينه ما فاته، أو استثباته فيما سمع معه.
٢٨ - وفيها الاعتماد على خبر الواحد، لأن زيدًا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور. قاله في الفتح.
٢٩ - وفيها استعمال "لو" في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النهي، لأنه يشعر بما يعاند المقدور.
٣٠ - ومن الرواية التاسعة عشرة من تحري الصلاة عند الأسطوانة أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل.
٣١ - ومن الرواية الثانية والعشرين جواز صلاة الرجل إلى المرأة، قال النووي: وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لخوف الفتنة بها، وتذكرها، واشتعال القلب بها بالنظر إليها.
٣٢ - ومن الرواية الثالثة والعشرين جواز الصلاة خلف النائم، وكره مجاهد ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته.
٣٣ - استحباب تأخير الوتر إلى أخر الليل، وأنه يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر وإن لم يكن له تهجد.
٣٤ - وفيها استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها.
٣٥ - ومن الرواية الخامسة والعشرين، ومن قوله: "فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم" أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة، قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون، وعلى ذلك فمرورها أشد اهـ.
٣٦ - ومن الرواية السابعة والعشرين، من قولها: "وإذا سجد غمزني فقبضت رجلي" جواز السجود مكان رجلي المرأة.
٣٧ - وأن لمس النساء لا ينقض الوضوء، والجمهور على أنه ينقض، وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل، قال النووي: وهذا هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة فيه على عدم النقض.
٣٨ - من الرواية الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين أن وقوف المرأة الحائض بجنب المصلي لا يبطل صلاته، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة.
٣٩ - وفيها أن ثياب الحائض طاهرة، إلا موضعًا ترى عليها دمًا أو نجاسة أخرى.
٤٠ - وفيها جواز الصلاة بحضرة الحائض.
٤١ - وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على الحائض أو غيرها.
والله أعلم