١٠١٥ - عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكرا ما بعده.
١٠١٦ - عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب.
١٠١٧ - عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي، فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا من نرفع إلى الركب.
-[المعنى العام]-
عبد الله بن مسعود إمام أهل الكوفة وقارئها، يجتمع به أصحابه يتداولون الشريعة ويأخذون عنه علومها، ويرجعون إليه في أمورهم المهمة.
رأى الأسود وعلقمة أن الجماعة لا تقام في المدينة وفي مسجد الجماعة في أول وقت الصلاة، وأن الأمير يتأخر فتتأخر الجماعة حتى قرب الوقت التالي، فقاما إلى بيت شيخهما عبد الله بن مسعود يشكوان إليه، فقال لهما أصلى القوم وصليتما؟ قالا: لا. لم يصل القوم ولم نصل، فقام يصلي بهما وأوقفهما حسبما يرى أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله مع أن السنة عند العلماء أن يقف الاثنان صفًا خلف الإمام، فلما ركع وضعا أكفهما على ركبهما حسب السنة المشروعة عن جمهور العلماء، لكن ابن مسعود يذهب مذهبًا آخر كان قبل أن ينسخ وهو تطبيق الكفين بعضهما على بعض ووضعهما أثناء الركوع بين الفخذين، فنزع ابن مسعود يدي صاحبيه من فوق الركب وأشار لهما بيديه وطبقهما ووضعهما بين فخذيه، فلما انتهوا من الصلاة قال لهما: هذه الهيئة من تطبيق اليدين ووضعهما بين الفخذين هي الهيئة التي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، وقال لهما: إذا تأخر الأمراء عن الصلاة في أول الوقت فصلوا لتنالوا فضيلة أول الوقت ثم صلوا معهم تحسب صلاتكم معهم نافلة.
ثم ساق مسلم حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص: وفيه أن تطبيق اليدين في الركوع قد نسخ وأن السنة هي وضع الأكف على الركب، وقد أخذ سعد بيدي ابنه مصعب المطبقتين أثناء الركوع ووضعهما على الركب، ولما انتهى من الصلاة قال له: كانت السنة التطبيق لكنا نهينا عنه وأمرنا بوضع الأكف على الركب، فرضي الله عن الصحابة حملة الشريعة الناشرين للسنة المعلمين لها ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.