ظن إقبال من يسمع الأذان للصلاة معه. وجوز الإمام أحمد الأمرين، ففي المغني: ومن دخل مسجدًا قد صلى فيه فإن شاء أذن وأقام، نص عليه أحمد، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي، إلا أن الحسن قال: كان أحب إلي أن يقيم. واللَّه أعلم.
ومن قوله "فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة" نستفيد مشروعية إعادة الصلاة مع الإمام إذا كانت قد صليت بدونه مفردة أو جماعة وذلك خوف الفتنة وخوف الاتهام بفرقة الجماعة، وظاهر كلام ابن مسعود أن الصلاة الثانية تقع موقع النافلة وأن الفريضة تسقط بالأولى، ويؤيده ما رواه الترمذي وأبو داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة في مسجد الخيف، فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال:"فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة".
وفي الحديث إنكار تأخير الصلاة عن وقتها المفضل، والظاهر أن ابن مسعود اكتفى بالإنكار القلبي وصلى في بيته هو وأصحابه، ولم ينكر على الأمراء مواجهة.
ومن الرواية الأولى والثانية، من قوله "فضرب أيدينا" ومن الرواية الثالثة والخامسة من قوله "فضرب يدي" يؤخذ مشروعية تعديل أحوال المصلي الآخر بالأفعال ولا تضر الحركات القليلة.
(ملحوظة) في الرواية الأولى "أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا" وفي الرواية الثانية "أصلي من خلفكم؟ قالا: نعم" هذا التناقض في جواب الأسود وعلقمة لا يمكن حمله على تعدد الواقعة، إذ من المستبعد أن يوضع أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال في يوم ويعودا للمخالفة في يوم آخر، ومن المستبعد أن يؤمرا بالتطبيق وينهيا عن وضع اليد على الركب ثم يعودا لما نهيا عنه في يوم آخر. فالحادثة واحدة، ولا توجيه لهذا التناقض إلا أن تكون الرواية الثانية خاطئة من النساخ أو من الطبعة التي في يدي [وهي طبعة المطبعة المصرية بسوق الأوقاف أرض شريف بالقاهرة] وصحتها "قالا: لا" لأن سبب الصلاة مع ابن مسعود تأخير الأمراء للصلاة، ولو أنهما صليا مع الأمراء ما صلى بهما ابن مسعود.