الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم.
١٠٨٢ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته. وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان".
١٠٨٣ - عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وفي معناه قال "يسجد سجدتين قبل السلام" كما قال سليمان بن بلال.
١٠٨٤ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال إبراهيم: زاد أو نقص) فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال "وما ذاك؟ " قالوا: صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. ثم أقبل علينا بوجهه فقال "إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب. فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين".
١٠٨٥ - عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية ابن بشر "فلينظر أحرى ذلك للصواب" وفي رواية وكيع "فليتحر الصواب".
١٠٨٦ - عن منصور بهذا الإسناد وقال منصور "فلينظر أحرى ذلك للصواب".