(ويلقم كفه اليسرى ركبته) أي يجوف كفه اليسرى قابضة على ركبته اليسرى، كما لو كانت فما يلتقم الركبة.
(وضع يديه على ركبتيه) أي وضع كفي يديه على ركبتيه، وأما الساعدان فعلى أعلى الفخذين.
(ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام) أي السبابة.
(فدعا بها) أي نصبها وحركها إلى أعلى وأسفل.
(باسطها عليها)"باسطها" بالرفع خبر بعد خبر، وبالنصب على الحال وروي بهما، والمعنى أن كف اليسرى مبسوط مفتوح الأصابع لا مقبوضها وليس كما هو الحال في كف اليمنى.
(وعقد ثلاثة وخمسين) أي يضع الإبهام بجنب المسبحة على حرف راحته أسفل من المسبحة، فيكون الخنصر والبنصر والوسطى وهي ممتدة الرقم الحسابي المعروف بثلاثة ويكون الإبهام مع السبابة خلفه يشبه رقم الخمسة. وقال النووي: مراده أن يضع الخنصر على الراحة كما يضع البنصر والوسطى عليها - أي قابضًا الأصابع الثلاث - ويرسل الإبهام مع المسبحة.
(وأشار بالسبابة) قال النووي: سميت سبابة لأنها يشار بها عند المخاصمة والسب، وتسمى مسبحة، لإشارتها إلى التوحيد والتنزيه، وهو التسبيح. اهـ.
-[فقه الحديث]-
الافتراش أن يضع ظهر قدمه اليسرى على الأرض ويجلس واضعًا وركه الأيسر على كعبها وينصب قدمه اليمنى، ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة.
والتورك أن يخرج قدمه اليسرى من جهة يمينه، ويمكن وركه الأيسر من الأرض، مع انتصاب قدمه اليمنى كهيئتها عند الافتراش.
وهاتان الهيئتان هما المشروعتان في الصلاة، أما انتصاب القدمين والجلوس عليهما فمنهي عنه. ولما كان الأمر كذلك كان قوله في الرواية الأولى "وفرش قدمه اليمنى" مشكلاً إذ لم يقل به أحد في جلسات الصلاة.
قال الإمام النووي: هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورك، لكن قوله "وفرش قدمه اليمنى" مشكل، لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره، قال القاضي عياض: قال الفقيه أبو محمد الخشني صوابه "وفرش قدمه اليسرى" ثم أنكر القاضي قوله، لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى،